الحصفكي

258

الدر المختار

( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية . ( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) لاقراره على نفسه ( و ) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس ، وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ، ومثله في السراجية . ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر ؟ فقال : عليه اليمين ، فقال الأمين : سارق ويمين ؟ هاتوا بالسوط ، فما ضربوه عشرة حتى أقر ، فأتى بالسرقة فقال : سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا . وفي ( إكراه البزازية ) : من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها . وعن الحسن : يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم . ونقل